.

أضف البورصة المصرية اليوم للمفضلة لديك

 

.

ملخص السوق اليوم

.
بحث مخصص

Site Translate

  

Translate the site from Arabic into English    

.

الخميس، 1 يوليو 2010

غداً .. التعامل الإجباري بفاتورة الضريبة والحبس أو الغرامة للممتنعين

يبدأ غدا العمل بالتعديلات الجديدة في القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل. والخاصة بإلزام أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية باصدار فاتورة ضريبية وتقديمها لكل من يسدد مبلغا ماليا ثمنا لسلعة ما أو كأتعاب أو عمولة عن أي خدمة يقدمها للغير.



يتضمن القانون ضرورة ان يوضح بالفاتورة تاريخ الشراء أو الحصول علي الخدمة وقيمة المبلغ المحصل مع الزام الممول بتقديم سند التحصيل الي مصلحة الضرائب عند كل طلب.



قال أحمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب ان التعديل التشريعي الجديد هدفه ضبط المجتمع الضريبي. والتعاملات التي تتم في الأسواق. بما يضمن الحفاظ علي حقوق المستهلكين ويقضي علي ظاهرة التهرب الضريبي. ويضمن حقوق الخزانة العامة للدولة.



أشار الي ان التعديل الجديد يأتي ضمن خطة إصلاح المنظومة الضريبية التي تطبقها وزارة المالية. مؤكدا ان تعديل القانون هو أسهل مراحل الإصلاح. في حين ان تغيير ثقافة المجتمع والقائمين علي تنفيذ القانون هي المرحلة الأصعب.



أوضح انه اعتبارا من الغد فان عدم إصدار الفاتورة سيدخل ضمن جرائم التهرب الضريبي. وان المتهرب من سداد الضرائب يعاقب بالحبس من 6 أشهر الي 5 سنوات وبغرامة مالية تعادل ضعف الضريبة أو باحدي العقوبتين.



طالب رفعت المستهلكين بابلاغ أقرب مأمورية ضرائب عن كل من يرفض تقديم الفاتورة أو يرفع سعر السلعة أو الخدمة بحجة اصدار الفاتورة. مؤكدا ان التعديلات الجديدة في القانون لم تفرض أي أعباء ضريبية جديدة علي التجار أو المنتجين.. مشيرا الي ان تقديم الفاتورة للمأمورية سيمكن المصلحة من محاسبة التاجر بالسعر الذي باع به السلعة للمستهلك.



أضاف ان التعديل التشريعي يهدف إلي مكافأة الممول الملتزم وحث غير الملتزمين علي الالتزام لتكون المحاسبة الضريبية علي أوعية ضريبية حقيقية سواء كانت بالربح أو الخسارة وكذلك لعدم المغالاة في تحديد وعاء ضريبة الدخل لأن المحاسبة سوف تستند الي المستندات بالنسبة للايرادات أو التكاليف الفعلية مشيرا الي ان الوزارة أعدت خطة متكاملة لنشر ثقافة استخدام الفاتورة عند شراء السلع أو الحصول علي الخدمات المختلفة للحفاظ علي حقوق المستهلكين والخزانة العامة.



أكد محمد عبدالخالق رئيس المكتب الفني لقطاع مكتب رئيس مصلحة الضرائب ان القانون سيطبق علي كل الممولين بالنشاط الصناعي والتجاري والمهني بهدف ضبط المجتمع الضريبي.



وقال انه مراعاة لطبيعة السوق المصرية فان الممول غير الملزم بامساك الدفاتر مثل أصحاب الأكشاك وخلافه لن تطبق عليهم هذه التعديلات القانونية ولكنهم ملزمون باصدار فواتير عن معاملاتهم مع الغير.

من جانبهم أكد الخبراء علي أهمية التعديلات الجديدة في ضبط وتنظيم المجتمع الضريبي في مصر.. وقال المحاسب القانوني نصر أبوالعباس زميل جمعية الضرائب المصرية ان التعديلات الأخيرة في القانون 91 لسنة 2005 تمثل استجابة لمطالب المحاسبين. وتستهدف ضبط المجتمع الضريبي وضبط تعاملات السوق وتحافظ علي حقوق الخزانة العامة. وتحد من جرائم التهرب الضريبي وتشجع الممولين الملتزمين علي المزيد من الشفافية والافصاح في اقراراتهم الضريبية.



أشار الي ان تطبيق التعديلات الجديدة في منتصف العام الضريبي يتطلب صدور تعليمات تنفيذية واضحة من مصلحة الضرائب تحدد كيفية اعداد الاقرارات الضريبية للعام الضريبي 2010 وتراعي ان نصف العام كان الممول فيه غير ملزم قانونيا باصدار الفواتير في حين انه ملزم في النصف الثاني بذلك.

أوضح ان قانون الضريبية علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 يلزم جميع المسجلين باصدار فاتورة ضريبية فيما عدا تجار التجزئة الذين يتعذر عليهم اصدار الفاتورة عن كل عملية. حيث يسمح لهم باتباع أحد نظم التجزئة 1 و2 و3 وذلك بعد اخذ موافقة المأمورية المختصة. ويتعين علي تجار التجزئة الذين يتبعون أحد هذه الأنظمة الثلاثة اصدارفاتورة ضريبية للعميل حال طلبه ذلك.



أوضح ان الفاتورة الضريبية هي الركن الأساسي لنظام ضريبة القيمة المضافة. وفي ظل هذا النظام تحصل الضريبة من المورد وتخصم من المشتري في كل مرحلة من المراحل التجارية حتي تصل السلع أو الخدمات الي المستهلك. فاذا لم يصدر المورد الفاتورة الضريبية فلن يستطيع العميل المسجل المطالبة بخصم الضريبة المسددة أضف الي هذا انه اذا لم يصدر المورد المسجل الفاتورة الضريبية لن تحصل مصلحة الضرائب علي المبيعات علي الضريبة المستحقة.









ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

.

المزيد من أحدث الأخبار اليومية

..

.